وكان مالك (١) ، وسفيان، وأحمد (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) لا يرون به بأسًا.
وفيه قول ثان: روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا [توضأت] (٤) فلا تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي، ومجاهد، وابن المسيب (٥) ، وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير (٦) ، وروينا عن ابن عبَّاسٍ أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يرخص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.
٤٢٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧) ، عن ابن عيينة، عن منصور، عن عطاء، عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل.
٤٢٥ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلًا (٨) .