٤٢٦ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن قابوس، [عن] (٢) أبي ظبيان، عن ابن عبَّاسٍ، أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة.
قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول:
٤٢٧ - فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد (٣) بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي ﷺ فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بمِلْحَفة وَرْسِية، فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (٤) .