فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٨٥٥٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الشعبي، عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء (١) .
وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري.
وقال أصحاب الرأي (٢) : إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر.
وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء، وطاوس، وبه قال قتادة.
قال أبو بكر: هذه أربعة أقاويل.
وقد روينا عن الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. وقد اختلف عن الحسن في هذا الباب، فروى حميد (٣) عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا.
وروى زياد الأعلم عنه أنه قال (٤) : إذا أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة.