قال أبو بكر: ففي قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبي عبيد، وأبي ثور: عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤) : عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعا. وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض.
وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث عمرو بن العاص قوله: لا تلبسوا علينا سنة نبينا (٥) .
٨٥٥٦ - ذكر أبو عبيد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن عمرو بن العاص قال: عدتها من العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض (٦) . وهذه خلاف رواية ابن أبي عروبة.