وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (١) .
وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال الزهري: بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن يحضن أن يعتددن حيضة واحدة.
وقال مالك (٢) : إذا زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنى بها لا ينكحها هو ولا غيره حتى يستبرئها من وطئه. وقد اختلفوا في نكاح الزانية وهي حامل من الزنا. فحفظي عن الشافعي أنه قال (٣) : نكاحها جائز، وبه قال النعمان (٤) ، وابن الحسن (٥) .
وقال مالك (٥) في رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل فولدت أولادا: أن الولد الأول لا يلحق به، وأما ما بعده فيلحق به، ويفارقها، وتعتد ثلاث حيض ثم نكحها إن شاء، وعليها الحد.
وقال سفيان الثوري (٦) في رجل تزوج امرأة حاملا من السبي، أو من فجور: يفرق بينهما، وعرضت عليه هذه المسألة من قول الثوري - على