فهرس الكتاب

الصفحة 5609 من 7126

أحمد - فقال أحمد (١) : جيد، وبه قال إسحاق (١) ، وهو قول يعقوب.

وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلى.

وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا (٢) عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة.

٨٥٦١ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (٣) ، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها.

٨٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن عكر??ة، عن ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟ ! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني) (٥) .

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت