فهرس الكتاب

الصفحة 5658 من 7126

والقول الثاني [قول] (١) قاله أصحاب الرأي (٢) ، قالوا في الوديعة يغيب ربها ولا يدرى أحي هو أو ميت، ولا يدرى من وارثه: ينبغي للمستودع أن يمسكها أبدا حتى يعلم أحي هو أو ميت، أو يعلم له وارث، وهذا يشبه مذاهب الشافعي: إيقاف المال في مثل هذا حتى يتبين أمر صاحبه.

قال أبو بكر: وإن كان المشترى ليس بعين المال، ولكنه كان يشتري السلعة ثم يزن من المال الوديعة، فالشراء ثابت والمال في الذمة، وهو مالك للسلع بعقد الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبه. وهذا قول الشافعي، آخر قوليه، وعليه عوام أصحابه.

وقد تكلم في حديث عروة البارقى بعض الناس فزعم أنه غير ثابت، أو في إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة، عن الحي ولم يسم من حدثه منهم (٣) ، ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت