فهرس الكتاب

الصفحة 5845 من 7126

٨٧٣٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن عيينة وابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ودي (٢) عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار.

قال عامر: كان شريح يقضي بذلك (٣) .

٨٧٣٩ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) ، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به.

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (٥) وكان مالك بن أنس يقول (٦) : وإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، قال مالك: وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت