فهرس الكتاب

الصفحة 5846 من 7126

مالك (١) في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد [فأرادت] (٢) أم ولده أن تسعى أنه يدفع إليها المال إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك لم تعط شيئا من المال، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن ماله وأم ولده لسيده، وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده ولم يقل لها: اسعي. وكان الزهري يقول: إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميع ما بقي من ماله على فرائضهم.

وقالت طائفة: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من الكتابة فقد مات عبدا وماله لسيده ترك ولدا معه في كتابته أو لم يترك.

٨٧٤٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) ، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه، قلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر. قال: ولم؟ قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت