فهرس الكتاب

الصفحة 5944 من 7126

وقال إسحاق بنحو من قول الثوري، قال: وذو الرحم المحرم الابن، والأخ، والجد، والعم، والعمة، والخال، والخالة، وابنة الأخ، ومن يحرم عليه نكاحه من قبل النسب.

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة أو لابن أخته، أو لابن ابن أخيه، أو لابن ابن أخته، أو لابنة ابنه، أو لأخته لأمه، أو لجده أبي أمة، أو لخاله، أو لخالته، أو لعمه، أو لعمته، وقبضوا ما وهب لهم فليس له أن يرجع فيها، وكل هؤلاء ذو رحم محرم، وتفسير ذي الرحم المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاهم كل من لا يحل له نكاحهم فليس له أن يرجع فيما أعطاهم، إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع أو غيره من نحو امرأة الأب، وأم امرأته، أو امرأة أبيه ليس بمنزلة من حرم عليه بالنسب، وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئا فله أن يرجع في هبته، وكذلك ابن الخال، وابن الخالة، وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي ليس له محرم مثل ذلك، وكذلك (٢) الهبة والنحل، والعمرى، والعطية إذا كان على ذوي رحم محرم هو في جميع ما ذكرنا على نحو ما وصفت لك في الباب الأول يجوز ذلك إذا قبضه الموهوب له، والمنحول، والمعمر له، (والمعاطاة) (٣) ، والمتصدق عليه، وإذا لم يقبض لم يجز.

وقالوا في الرجل يهب للرجل الهبة، ويدفعه إليه: إن كانت الهبة قائمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت