بعينها لم يتردد حي أو ليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها.
وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس.
٨٨١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني أيوب، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء" (١) .
ومن حجة قائل هذا القول أن في قوله "ليس لنا مثل السوء" دليل على أن العود في الهبات من الأمثال التي لا يجوز لأحد أن يرتكبه أمثال السوء.
[وممن قال هذا: أحمد بن حنبل (٢) واحتج بقوله: "ليس لنا مثل السوء" ] (٣) .
وكان الشافعي (٤) يقول: إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه، أو [بنى] (٥) الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت.