فهرس الكتاب

الصفحة 5952 من 7126

بكر لعائشة (١) : حيث نحلها فقال: وددت أنك حزتيه قبل مرضي حتى أنه قال لها: إنما هو اليوم مال وارث.

وقد اختلف أهل العلم في التسوية بينهم وتفضيل الذكر على الأنثى:

فقالت طائفة: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، قال إسحاق (٢) : وكتاب الله ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٣) فإذا قسم في الحياة حكم بحكم الله.

٨٨٢١ - وروينا عن شريح، أن رجلا قال له: يا أبا أمية إني قد قسمت ما لي بين ولدي ولم آل أن أعدل بينهم وقد أشهدتك فقال شريح: قسمة الله أعدل من قسمتك فارددهم إلى سهام الله وفرائضه وأشهدني فإني لا أشهد على جور (٤) .

وروينا عن غير واحد أنهم أوجبوا التسوية بينهم ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى قال طاوس: لا يفضل أحدا على أحد بشعيرة (٥) ، وقد روينا عن عطاء أنه قال: سو بينهم (٦) ، وقال ابن جريج (٧) : قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم. وكان النخعي يحب أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت