فهرس الكتاب

الصفحة 5953 من 7126

يسوي بينهم حتى في القبلة. قال سفيان الثوري: بلغنا أن رسول الله ﷺ كره أن يخص الرجل بعض ولده بالعطية ولكن ينبغي له أن يسوي بينهم، الذكر والأنثى (١) .

قال أبو بكر: والذي هو عندي أولى القولين التسوية بين البنين والبنات يدل على ذلك قول النبي ﷺ: "سو بينهم" إذ لو كان بين ذلك فرق لأمر بتفضيل البنين على البنات. فإن قال قائل: إن بشيرا لم يكن له بنات ففي حديث:

٨٨٢٢ - رواه زياد بن عبد الله البكائي، عن [ابن] (٢) إسحاق، قال: وحدثني سعيد بن ميناء، أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قال: دعتني عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر وقالت: يا بنية اذهبي إلى أبيك، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما (٣) وذكر الحديث.

٨٨٢٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: (حدثنا سعيد، قال) (٤) : حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت