فهرس الكتاب

الصفحة 5980 من 7126

وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك لسيد لم تجز.

وقال أصحاب الرأي (١) : لا تجوز هبته فإن أجاز ذلك السيد جاز إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين لم تجز.

وإذا وهب الرجل لرجل ما لم يخلق مثل أن يهب له ما يخرج نخله أو شجرة أو ما في بطن أمته أو ما تنتج ما شيته وما أشبه ذلك مما لم يكن فهو غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي (٢) وكذلك نقول.

واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنها، ويقبضه الجارية:

فقالت طائفة: ذلك جائز، والولد للواهب، والجارية للموهوب له هذا قول أبي ثور، وقد ثبت أن ابن عمر أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

٨٨٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت