٨٨٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن ليث بن أبي سليم، عن القاسم، عن عائشة (١) .
قال أبو بكر: هذا خبر لا يثبت، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، وليث لا يحتج بخبره (٢) ، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يعلم سماعه من عائشة، ولا أحسبه رآها (٣) ، وقد احتج بعض أصحابنا للقول الأول بحجج، فمما احتج به أن قال: يجب على من زعم أن الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على النبي ﷺ لأن أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما سأله عنه، وقال: "لا تقسم" وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدر، وقد احتج هذا القائل في هذا بأخبار منها خبر أنس بن مالك.