فهرس الكتاب

الصفحة 6223 من 7126

قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (١) (أن) (٢) لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن عثمان بن عفان (٣) وابن عمر (٤) ، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري وعمرو بن دينار، [وكتب] (٥) عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) (٦) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج (٧) وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: مالك بن أنس (٨) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٩) ، وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت