وقد روي في هذا الباب حديث مسند يوافق هذا المذهب، في إسناده [مقال] (١) :
٩١٨٥ - حدثنا محمد بن مهل، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل وطئ جارية امرأته: إذا كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (٣) .