وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي ﷺ أنه قال: (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) (١) .
وأجمع أهل العلم (٢) على أن على أهل الإبل مئة من الإبل.
وأجمعوا (٣) على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات.
واختلفو فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.