فممن روي عنه أنه قال: على أهل الذهب ألف دينار: عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) .
٩٣٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف (٣) .
وقال قتادة، ومالك (٤) ، وأهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله ﷺ هكذا قال الشافعي (٥) .
وقال عطاء (٦) : كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) (٧) بعير.
وكان طاوس يقول (٨) : على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق