وبه قال الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، وعلقمة. وقال الزهري، كانت دية المجوسي [واليهودي] (١) والنصراني في زمن النبي ﷺ دية المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان (٢) . وهذا قول سفيان الثوري والنعمان (٣) وأصحابه.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك (٤) . وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (٥) ، غير أن أحمد قال: وذلك إذا كان خطأ، وإذا كان عامدا لم يقد به، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
٩٤٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا ابو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٦) .