فهرس الكتاب

الصفحة 6681 من 7126

٩٤٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب (١) ، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف (٢) .

٩٤٢٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٣) .

وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وإسحاق (٥) .

وقد احتج بعض من قال بالقول الأول: بأن الله ﷿ ذكر المؤمن يقتل خطأ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وقال: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٦) فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا، وأجمع أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت