فهرس الكتاب

الصفحة 6682 من 7126

العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ، مثل الرقبة التي تجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما، وليس مع من يقر بأن الرقبتين سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم. واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٩٤٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن نافع، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية المسلم" (١) .

وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي ﷺ "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٢) . دليل على أن أهل الكتاب لا يكونون أكفياء للمؤمنين في عقل ولا قود، واحتج بحديث رويناه عن عمرو بن حزم مرفوعا قال: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل" (٣) . قال: وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت