فهرس الكتاب

الصفحة 6705 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام (٢) .

واختلفوا (٣) في القود من المنقلة:

فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٨) ، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت