وقد كان عطاء يقول (١) : لا قود في المنقولة (٢) ، وكذلك قال قتادة، وابن شبرمة.
وقد روي عن ابن الزبير (٣) - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة.
ذكره أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة، عن ابن الزبير.
قال أبو بكر: ليس في المنقلة قصاص، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق.
وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم، وإسناده غير ثابت،