من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. وحكي عن يحيى الأنصاري (١) وربيعة (٢) أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.
هذا مذهب سفيان الثوري (٣) والنعمان (٤) .
وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة (٥) .
وقال مرة (٦) : الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه (٧) : الغرة على العاقلة صح ذلك عن النبي ﷺ (٨) ، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة (٩) .
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر.