فهرس الكتاب

الصفحة 6966 من 7126

أحدهما: ألا يستتاب إلا مكانه، قال: وهذا قول يصح في النظر.

والله أعلم.

والقول الثاني: أن يحبس ثلاثا، ومن قال به يحتج بأن عمر بن الخطاب أمر به، وكان المزني يقول: أصله الظاهر، وهو أقيس على قوله.

وفيه قول ثان: وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام، فإن أبى ضربت عنقه، هكذا قال الزهري (١) .

وفيه قول ثالث: وهو أن يستتاب شهرا.

٩٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن [أبي] (٢) العلاء، عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله (٣) .

وقالت طائفة: يستتاب أبدا، هكذا قال النخعي (٤) : يستتاب أبدا. قال سفيان الثوري: هذا الذي نأخذ به.

قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت