أحدهما: ألا يستتاب إلا مكانه، قال: وهذا قول يصح في النظر.
والله أعلم.
والقول الثاني: أن يحبس ثلاثا، ومن قال به يحتج بأن عمر بن الخطاب أمر به، وكان المزني يقول: أصله الظاهر، وهو أقيس على قوله.
وفيه قول ثان: وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام، فإن أبى ضربت عنقه، هكذا قال الزهري (١) .
وفيه قول ثالث: وهو أن يستتاب شهرا.
٩٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن [أبي] (٢) العلاء، عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله (٣) .
وقالت طائفة: يستتاب أبدا، هكذا قال النخعي (٤) : يستتاب أبدا. قال سفيان الثوري: هذا الذي نأخذ به.
قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل (٥) ،