فهرس الكتاب

الصفحة 7004 من 7126

راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته، وإن أبى قتل، وكان سبيل ماله واحد، يقسم بين ورثته.

وقال النعمان (١) في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، وله مال في حال الإسلام، ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم، قال: ذلك المال كله له، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار المسلمين، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء.

وقال يعقوب ومحمد: ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته.

وقالت طائفة: لا يرث [المرتد] (٢) ورثته من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر، وقد قال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر" . هذا قول مالك بن أنس (٣) ، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ، وابن أبي ليلى (٥) ، والشافعي (٦) ، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت