فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 7126

لا يجزئه ذلك، وكذلك روث الحمار والبغل مثل العذرة، فإن أصاب النعل أو الخف الدم، أو العذرة، أو الروث، فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزئه ذلك، وله أن يصلي فيه، قال: قلت له: فمن أين اختلف النعل والثوب؛ قال: لأن النعل جلد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس هكذا لأن الثوب؛ ينشفه فيبقى فيه.

وقال محمد: في الدم، والعذرة إذا أصاب الخف والنعل، لا يجزئه أن يمسحه من الخف والنعل، حتى يغسله من موضعه، وإن كان يابسًا، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا [أصاب] (١) الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب، وهو أكثر من قدر الدرهم، أن صلاته تامة، وإن كان كثيرًا فاحشًا فصلى فيه أعاد الصلاة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثًا يدخل في هذا الباب وفي إسناده مقال؛ وذلك أنه عن امرأة مجهولة، أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت