فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 7126

٧٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو عاصم النبيل، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قالت: كنت أطيل ذيلي، فأمر في المكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها فقالت: قال رسول الله ﷺ: "يطهره ما بعده" (١) .

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معناه، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض، أنَّها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، ليس على أنه يصيبه شيء.

وكان مالك (٢) يقول في قوله: "الأرض تطهر بعضها بعضًا": إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة - النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضًا، فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزئه، ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت