فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 7126

ورخص أحمد (١) أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل، إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها، التي تأوي إليها بالليل. وكان يقول: عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل.

وحكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل، قال: يجزئه. قال ابن أبي شيبة أبو بكر: ما صنع شيئًا، وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل، ومرابض الغنم، ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي (٢) .

وكان الشافعي (٣) يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده، ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها؛ فصلاته تامة، وأكره ذلك له؛ لنهي النبي ﵇ وإن كان نهيه على الاختيار.

قال أبو بكر: والصلاة في مراح البقر جائزة، إذ لا خبر فيه عن النبي ﵇ يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله ﵇: "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" (٤) ، غير خارج منه بخبر ولا إجماع.

فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء، ومالك (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت