أتزر ثم يباشرني، وأنا حائض (١) .
٧٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في الخميلة فحضت، فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟ " قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله ﷺ في الخميلة (٢) .
وروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضًا: ما فوق الإزار، لا يَطَّلِعَنَّ إلى ما تحته حتى تطهر. وقالت عائشة ﵂: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة.
وكان مالك بن أنس يقول (٣) : تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان الشافعي (٤) يقول: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه. ورخص أحمد، وإسحاق (٥) ، وأبو ثور في مباشرتها. وروينا عن علي، وابن عباس ﵄ أنهما قالا: ما فوق الإزار. وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة.