٧٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (١) ، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسالها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء" (٢) .
٧٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم [البجلي] (٤) أن نفرًا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب، فسألوه عما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضًا قال: ما فوق الإزار، لا يطلعن علي ما تحته حتى تطهر (٥) .
٧٨٨ - حدثنا موسى، نا أبو بكر (٦) ، نا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة، في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة.
٧٨٩ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر (٦) ، ثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي ﵁ قال: ما فوق الإزار (٦) .
٧٩٠ - حدثنا موسى، ثنا أبو بكر (٦) ، ثنا ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما فوق الإزار.
ورخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج. روينا هذا القول