وقد أجمعوا (١) على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بحال، وإن عولج بكل علاج وطبب بكل حيلة، فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه.
وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الذكاة وهي حية، هذا قول أكثر أهل العلم.
٨٤٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن (الثوري، عن ثعلبة) (٣) عن أبي وائل، عن عمر، أنه سئل عن مستقة (٤) ؟ فقال: طهورها دباغها.
٨٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سئلت عائشة عن المساتق فقالت: أرجو أن يكون دباغها طهورها (٥) .