٨٥٠ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي، ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها شيئًا، واكسوا منها عباءً لكم فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم (١) .
٨٥١ - حدثنا أبو أحمد، ثنا يعلى، ثنا صدقة بن مثنى، عن جده رباح بن الحارث قال: كان ابن مسعود يقري ناسًا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر فدعا لهم بشراب ثم قال: هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت. قالوا: يا صاحب رسول الله، أتسقينا في الميتة؟ فقال: ذكاتها دباغها (٢) .
٨٥٢ - حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر، أبنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي قال: ذكاة الجلود دباغها (٣) .
قال أبو بكر: وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الزكاة إذا مات منها