وإذا كان الذي أعتق مفلسا. ومحمد (١) إذا كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض أهل الكوفة لإيجابهم السعاية على العبد بخبر قد تكلم غير واحد من أهل العلم في بعض متنه الذي احتجوا به، وجعله بعضهم من فتيا قتادة.
٦٩٣٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شركا له في مملوك فغرمه النبي ﷺ بقية ثمنه قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى (٢) .
قال أبو بكر: فقد خبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة، وألحق سعيد بن أبي عروبة الكلام الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بحديث النبي ﵇ ، وليس في الباب أثبت من حديث ابن عمر، وهو يدل على إبطال السعاية (٣) .