والله أعلم.
١٠٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تزول الشمس (١) .
١٠٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا قيس بن الحارث، قال: حدثني علي بن مُدِرك، أن سويد بن غَفَلة كان يؤذن بالهاجرة، فسمعه الحجاج وهو بالدير فقال: ائتوتي بهذا المؤذن، فأتي بسويد فقال: ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال: صليتُ مع أبي بكر وعمر، فقال: لا تؤذن لقومك ولا تؤمهم (٢) .
١٠٠٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة (٣) .
١٠٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: الظهر كاسمها، يقول: الظهيرة (٤) .