والمراد بتحريم الميتة تحريم أكلها وشرب لبنها أو الانتفاع بها لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان {وَالدَّمَ} الجاري والكبد والطحال مستثنيان أيضاً بالعرف فهما حلالان {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} قد انعقد الإجماع على أن الخنزير حرام لعينه فيكون جميع أجزائه محرماً
وإنما خص الله لحمه بالذكر لأنه معظم ما ينتفع به من الحيوان فهو الأصل وما عداه تبع له.