فهرس الكتاب
الصفحة 443 من 3176
والمراد بتحريم الميتة تحريم أكلها وشرب لبنها أو الانتفاع بها لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان {وَالدَّمَ} الجاري والكبد والطحال مستثنيان أيضاً بالعرف فهما حلالان {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} قد انعقد الإجماع على أن الخنزير حرام لعينه فيكون جميع أجزائه محرماً
وإنما خص الله لحمه بالذكر لأنه معظم ما ينتفع به من الحيوان فهو الأصل وما عداه تبع له.
حجم الخط: