فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 3341

انبغى: مطاوع «بغي» إذا طلب ، أي: ما يتأتى له اتخاذ الولد وما يتطلب لو طلب مثلًا ، لأنه محال غير داخل تحت الصحة . أما الولادة المعروفة فلا مقال في استحالتها . وأما التبني فلا يكون إلا فيما هو من جنس المتبنى ، وليس للقديم سبحانه جنس ، تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت