فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 3341

{ أَسْكِنُوهُنَّ } وما بعده: بيان لما شرط من التقوى في قوله: { وَمَن يَتَّقِ الله } كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: اسكنوهن . فإن قلت: من في { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } ما هي؟ قلت: هي من التبعيضية مبعضها محذوف معناه: أسكنوهن مكانًا من حيث سكنتم ، أي بعض مكان سكناكم ، كقوله تعالى: { يَغُضُّواْ مِنْ أبصارهم } [ النور: 30 ] أي بعض أبصارهم . قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد ، فأسكنها في بعض جوانبه . فإن قلت: فقوله: «من وجدكم» ؟ قلت: هو عطف بيان لقوله: { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } وتفسير له ، كأنه قيل: أسكنوهن مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه . والوجد: الوسع والطاقة . وقرىء بالحركات الثلاث . والسكنى والنفقة: واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها . وعن الحسن وحماد: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس:

( 1204 ) أن زوجها أبتّ طلاقها ، فقال لها رسول الله A:"لا سكنى لك ولا نفقة". وعن عمر Bه:

( 1205 ) لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها: سمعت النبي A:"لها السكنى والنفقة" { وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ } ولا تستعملوا معهن الضرار { لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ } في المسكن ببعض الأسباب: من إنزال من لا يوافقهن ، أو يشغل مكانهن ، أو غير ذلك ، حتى تضطروهن إلى الخروج . وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها . وقيل: هو أن يلجئها إلى أن تفتدي منه . فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة ، فما فائدة الشرط في قوله: { وَإِن كُنَّ أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ } قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل ، فنفى ذلك الوهم . فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها؛ فأكثرهم على أنه لا نفقة لها ، لوقوع الإجماع على أنّ من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته ، فكذلك الحامل . وعن علي وعبد الله وجماعة: أنهم أوجبوا نفقتها { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدًا من غيرهنّ أو منهنّ بعد انقطاع عصمة الزوجية { فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } حكمهن في ذلك حكم الأظار ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه Bهم الاستئجار إذا كان الولد منهم ما لم يبنّ . ويجوز عند الشافعي . الائتمار بمعنى التآمر ، كالاشتوار بمعنى التشاور . يقال: ائتمر القوم وتآمروا ، إذا أمر بعضهم بعضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت