فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 3341

ذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر ، وكان بعض ذات الظفر حلالًا لهم ، فلما ظلموا حرّم ذلك عليهم فعمّ التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: { فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء: 160 ] وقوله: { وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } كقولك: من زيد أخذت ماله ، تريد الإضافة زيادة الربط . والمعنى أنه حرّم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منه ، وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرّم منهما إلاّ الشحوم الخالصة ، وهي الثروب وشحوم الكلى . وقوله: { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } يعني إلاّ ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحقة { أَوِ الحوايا } أو اشتمل على الأمعاء { أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ } وهو شحم الإلية . وقيل: { الحوايا } عطف على شحومهما . و «أو» بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين { ذلك } الجزاء { جزيناهم } وهو تحريم الطيبات { بِبَغْيِهِمْ } بسبب ظلمهم { وِإِنَّا لصادقون } فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفه ، كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة . فلما عصوا وبغوا ألحقناهم بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب . { فَإِن كَذَّبُوكَ } في ذلك وزعموا أن الله واسع الرحمة ، وأنه لا يؤاخذ بالبغي ويخلف الوعيد جودًا وكرمًا { فَقُلْ } لهم { رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسعة } لأهل طاعته { وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ } مع سعة رحمته { عَنِ القوم المجرمين } فلا تغترّ برجاء رحمته عن خوف نقمته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت