فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1767

قوله: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } . وذلك أن رسول الله A أراد أن يزوّج زينبَ بنتَ جحش زيدَ بن حارثة فأبت وقالت: أزوج نفسي رجلًا كان عبدَك بالأمس؟ وكانت ذاتَ شرَف . فلما نزلت هذه الآية جعلت أمرها لرسول الله A ، فزوَّجها إياه ، ثم صارت بعدُ سنة في جميع الدين ، ليس لأحد خيار على قضاء رسول الله A وحكمه . قال: { وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ } أي: فيما حكما عليه وأمراه به { فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا مُّبِينًا } أي: بيّنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت