فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1767

قوله: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ } أي: من حرمات الله . { فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } .

ذكر عاصم الأحول أنه قال: قرأت هذه الآية على أنس بن مالك ، خادم رسول الله A ، ثم قلت له: أكنتم تكرهون الطواف بينهما؟ قال: نعم؛ إنهما كانتا من شعائر الجاهلية؛ فلما أسلمنا قالوا: يا رسول الله ، هل علينا من حرج إن طفنا بينهما؟ فأنزل الله هذه الآية . قال أنس: والطواف بينهما تطوّع .

وقال بعضهم: كان حي لا يطوفون بينهما ، فأمر الله بالطواف بينهما؛ وكانت ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل .

ذكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، صاحب النبي عليه السلام أنه قال: « لا حج لقريب ولا لبعيد إلا بطواف بين الصفا والمروة » .

وسئل جابر عن عبد الله: هل تحل النساء للرجل قبل الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال: لا . وقال جابر: أما من كان من أهل الآفاق فإنه لا يطوف بينهما قبل أن يأتي منى ، وأما من كان من أهل مكة فبعد ما يرجع من منى . ذكروا عن عطاء قال: أهل مكة يبدأون بمنى ، وأهل الآفاق يبدأون بالطواف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت