قوله تعالى: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } يعني الأربع . يقول: يتزوج أربعًا إن شاء . { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي: ويطأ بملك يمينه كم شاء .
وقال بعضهم: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } أي: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين وصداق معلوم .
قال: وقال بعضهم في قوله: { وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء: 4 ] أي: فريضة . فإن تزوّج الرجل امرأة ولم يسمّ لها صداقًا ، أو وهبها له الولي فرضيت ، أو كانت بكرًا فزوّجها أبوها ، فإن ذلك جائز عليها ، ولها ما اتفقوا عليه من الصداق ، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها ، والنكاح ثابت .
قوله: { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } رجع إلى قصة النبي عليه السلام . { وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } .