فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 1767

ذكروا عن ابن عباس أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرق بينهما .

ذكروا عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما كان في دار الهجرة . وقال بعضهم: في دار هجرتها .

ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها فخيَّرَها عمر بن الخطاب . ذكر بعضهم قال: يعرض عليه الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما ، وإلا فرّق بينهما .

وإن كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلم الزوج قبل المرأة فهما على نكاحهما .

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإسلام يظهر ولا يظهر عليه . إذا أسلم الرجل قبل امرأته فهما على نكاحهما ، يعني اليهوديين . فإن أسلمت المرأة قبله فرق بينهما . وفي هذا اختلاف مثل الاختلاف في نساء العرب إذا أسلمن قبل أزواجهن .

وقال الحسن في المجوسيين إذا أسلما جميعًا فهما على نكاحهما . وإذا أسلم أحدهما قبل الآخر فرق بينهما .

وإذا ارتد الرجل عن الإِسلام وله امرأة مسلمة فإن امرأته لا تتزوج ولا تعتد حتى يعرض عليه الإسلام . فإن طال ذلك ، فإن تاب فهي امرأته وهما على نكاحهما ، وإن أبى أن يتوب قُتِل ، واعتدت امرأته عدة المطلقة . وإن ارتد والتحق بالشرك فإنها تعتد وتتزوج .

وقال الحسن في النصرانية تسلم قبل أن يدخل زوجها الإِسلام وهو نصراني إنه يفرق بينهما ، ولا شيء له . ذكر بعضهم قال: إن أبى أن يسلم فلها نصف الصداق لأن الإِباء جاء من قِبَله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت