فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1767

فلما أنزل الله فرائض الميراث وجدوا من ذلك وجدًا شديدًا فقال عيينة بن حصن لرهط من قومه: انطلقوا بنا إلى رسول الله A نذكر له ، فلعلّه يدعه إلى غيره . فأتوه فقالوا: يا رسول الله: أتعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبي الميراث كله ، وتعطى المرأة الربع والثمن ، وليس من هؤلاء من يركب الفرس أو يحوز الغنيمة أو يقاتل أحدًا؟ قال: « نعم بذلك أمرت » .

قوله: { وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ } أي بالعدل . وهو تبع للكلام الأول؛ قل الله يفتيكم فيهن ، وفي يتامى النساء ، وفي المستضعفين في الولدان ، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط . وكانوا يفسدون أموال اليتامى وينفقونها ، فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم . قال: { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت