فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1767

وبه كان يأخذ الحسن .

قوله: { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } إن شاء أعتق رقبة صغيرة أو كبيرة ، وإن كانت من أهل الكتاب فلا بأس .

قوله: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } أي: فمن لم يجد من هذه الأشياء الثلاثة شيئًا من الإِطعام أو الكسوة أو العتق فهو في ذلك مخيّر يفعل أيَّ ذلك شاء . وكل شيء في القرآن أو ، أو ، فهو في ذلك مخيّر ، وكل شيء في القرآن كذا وكذا ، فمن لم يجد فكذا وكذا ، فمن لم يستطع فكذا وكذا فإنه يبدأ بالأول فالأول .

قوله: { فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } . أي: متتابعة ، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: ( ثَلاَثَةِ أَيِّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) .

قال: { ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } أي لكي تشكروا نعمة الله .

ذكر بعضهم قال: الأََيمان أربعة: يمينان تكفران ، ويمينان لا تكفّران فأما اللتان تكفّران [ فهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل ، أو يقول: والله لأفعلن ثم لا يفعل ، وأما اللتان لا تكفران ] فالرجل يقول: والله ما فعلت وقد فعل ، والرجل يقول: والله قد فعلت ولم يفعل ذلك .

ذكروا عن ابن عباس أن رجلين تخاصما إلى النبي A فكلف المدَّعِيَ البينةَ فلم تكن له بينة ، فاستحلف المدَّعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق . فنزل جبريل فقال له: قل له يرد على الرجل حقّه ، وكفارته شهادته أو معرفته أن لا إله إلا الله .

قال بعضهم: إنما تكون الكفارة في المستقبل إذا حلف أن يفعل أو لا يفعل؛ فإذا أخبر عما مضى فليس عليه كفارة ، وإن كان لم يتعمد فليس عليه فيه مأثم ، فإن تعمّد الكذب فهو آثم ، وليس على واحد منهما كفارة ، ولكن يستغفر الله ولا يعود .

وذكروا عن الحسن في الرجل يقول للرجل؛ والله لتفعلن ويقول الآخر: والله لا أفعل فلا يفعل ، فليس على أحد منهما كفارة؛ يقول: إنما تكون الكفارة عليه إذا حلف على نفسه ، وأما إذا حلف على غيره فلا كفارة . وليس ينبغي أن يحلف على الغير أن يفعل أو لا يفعل حتى يقول: إن شاء الله؛ وهو قوله: { وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ } [ الكهف: 23-24 ] أي: تقول: إن شاء الله .

وكان بعضهم يقال: إذا استثنى في اليمين قبل أن يتكلّم بَينهما بشيء فله ثنياه .

ذكروا عن ابن عباس قال قال رسول الله A: « إن استثنى فله ثنياه » .

وقال بعضهم: ليس الاستثناء بشيء حتى يجهر باليمين .

وسئل بعضهم عن الرجل يحلف على الشيء الواحد فقال: كفارة واحدة . وكان الحسن يقول ذلك . وقال أبو عبيدة: إن جمع فكفارة واحدة وإن فرّق فلكل يمين كفارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت