ذكروا أن نجدة كَتَبَ إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فكتب إليه: إنا كنا نراه لقرابة رسول الله فأبى ذلك علينا قومنا .
ذكر بعض أهل العلم قال: ما بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . ولا بأس بأكل الطعام ما لم يُبع فيصير ذهبًا أو فضة .
ذكر ابن عمر أن رسول الله A جعل يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا .
ذكروا أن أربعة من المسلمين قدموا على النبي A ومعهم فرس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطاهم سهمًا سهمًا .
ذكروا عن خالد بن الوليد أَنه أُتِي بهجين فقال: لأَن أَسَفَّ التراب أحبُّ إليّ من أن أقسم له . ذكر بعضهم قال: إن رسول الله A قسم للهجين سهمًا .
وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يكون معه الأفراس فقال: لا يقسم لأكثر من فرسين ، ولو كانت معه عشرة أفراس .
ذكروا أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، فقال: ليس لهما من الغنيمة شيء ، إلا أنه قال: يُحْذَيَان .
وقال بعضهم: إذا قسمت الغنائم فلا يُخَص أحد دون أحد إلا راعٍ أو دليل .
ذكروا أن رسول الله A صلّى إلى جنب بعير ثم أخذ وَبَرَه منه فقال: ما لي ولكم منها مثل هذه ، إلا الخُمُس ، ثمَّ هو ردٌّ عليكم ، فأَدُّوا الخيط والمِخيط ، فإن الغلول نار وشنار على أهله يوم القيامة .
ذكروا أن رجلًا من يعلين قال لرسول الله A: هل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال: « لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق منه »
ذكروا عن الحسن قال: قيل لرسول الله A: استُشْهِدَ فتاك فلان قال: « كلاَّ ، إني رأيته يُجَر إلى النار بعباءة غَلّها »
قوله: { إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ } أي يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل [ فنصر الله نبيه وهزم عدوه ] . قال: { يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ } أي جَمْع المسلمين وجمع المشركين { وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .