فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1767

وإن أكذب نفسه بعد اللعان جلد ولا سبيل له عليها في قولهم جميعًا . وقال بعضهم: ويلحق الولد بها . وقال بعضهم: بل يردّ إليه ولده وهو قول العامة .

ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية . وإن أنكر الرجل ولده من اليهودية أو النصرانية لزمه الولد . وإن أنكر ولده من الأمة بعدما أقرّ به مرة واحدة لزمه الولد .

وإذا قذف الرجل امرأته الحرّة قبل أن يدخل بها ثم ارتفعا إلى السلطان تلاعنا .

وإذا طلق الرجل امرأته الحرّة مرة واحدة أو اثنتين ، ثم قذفها ، تلاعنا ما كانت في العدّة إن ارتفعا إلى السلطان ، وهذا قول ابن عمر .

وقال ابن عباس: لا يلاعنها لأنها ليست بامرأته حتى يشهد على مراجعتها . قال: ألا ترى أنه لا يدخل عليها إلا بإذن .

وقول ابن عمر أعدل لأنها امرأته ما كانت في العدّة؛ ألا ترى أنه إن مات ورثته ، وإن ماتت ورثها . ألا ترى أنه إن أردفها طلاقًا في العدة وقع عليها؟ وكذلك إن آلى منها أو ظاهر منها؟ فكذلك أيضًا إذا قذفها لاعنها . كل هذه الأحكام لا تلزم الرجل في غير امرأته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت