فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1767

ذكر بعضهم أن رجلًا من المشركين أسلم وعنده أختان فأمره رسول الله A أن يطلق إحداهما .

ذكروا أن عبد الله بن مسعود سئل عن الأختين الأَمَتين أيطأهما الرجل جميعًا بملك اليمين فقال: لا . فقيل له: يقول الله: إلا ما ملكت أيمانكم ، فقال: بعيرك مما ملكت يمينك .

ذكروا أن عليًا سئل عنها فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا أنهى نفسي وولدي عنها . قال بعضهم يعني بالآيتين: { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ، والأخرى { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } .

ذكروا عن ابن عمر أنه كان عنده أختان فوطىء إحداهما ولم يطأ الأخرى حتى خرجت الأولى من ملكه . ذكروا عن الحسن أنه قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ، لا يجمع بين الأمة وبين ابنتها ولا أمها ولا ابنتها ولا ابنة ابنها فأسفل من أسفل ، ولا أمها ولا أم أب أمها فما فوق ذلك . وجميع النسب والرضاع من الإِماء بمنزلة الحرائر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت