ولا يتزوج الحرُّ إلا أمة واحدة .
ذكر سعيد بن جبير أنه قال: ما ازلحفّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلًا ، وما رخص له إلا إذا لم يجد طولًا وخشي العنت .
ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله A عن تزويج الأمة على الحرة . ذكروا أن عمر بن الخطاب كان ينزع الإِماء إذا زُوِّجْنَ على الحرائر . وقال الحسن: إذا تزوج الرجل الأمة على الحرة فُرِّق بينه وبينها . ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة .
ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن شاء تزوَّج الحرة على الأمة ، فيكون للحرة يومان وللأمة يوم .
ذكروا عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا: يتزوّج الحرة على الأمة إن شاء ويقسم بينهما: يومين للحرة ويومًا للأمة ، والنفقة كذلك . ولا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية ، ويتزوّج اليهودية والنصرانية على الأمة ويقسم بينهما: لليهودية والنصرانية يومان وللأمة يوم .
قوله: { وَأَن تَصْبِرُوا } أي عن نكاح الإِماء { خَيْرٌ لَّكُمْ } في تفسير مجاهد وغيره . { وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .